المحقق الكركي

68

رسائل الكركي

الرابعة : الوقت ويجب إيقاع الظهر بعد زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه ، والعصر بعدها . ولو نسي الظهر وصلى العصر فإن كان قد مضى من الوقت يكفي للظهر مخففة أجزأت وصلى الظهر ، وإلا أعادها ، ولو بقي من آخر الوقت مقدار أربع اختصت بالعصر . والمغرب بعد ذهاب الحمرة التي من جانب المشرق ، والعشاء بعد الفراغ منها أو مضى مقدار فعلها . وينبغي تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية ، ويخرج وقتها بانتصاف الليل ، ولو بقي من آخر الوقت مقدار أربع اختصت بها العشاء . والصبح بعد طلوع الفجر الثاني ، وهو الصادق ، ويبقى إلى طلوع الشمس . الخامسة : المكان ويشترط كونه غير مغصوب ، وطهارته ، ولو كان نجسا صح بشرط أن لا تتعدى إلى المصلي أو محموله ، وذلك في ما عدا مسجد الجبهة ، فلا يعفى عن نجاسته وإن لم يتعد . السادسة : ما يصح السجود عليه ويعتبر كونه أرضا ، أو نباتا غير مأكول ولا ملبوس عادة ، فلا يجوز على المعادن والقطن والكتان ونحوها . السابعة : القبلة ويعتبر توجه المصلي إلى عين الكعبة إن كان قريبا يمكنه ذلك ، وإن بعد ففرضه